رقم الفتوى : 523
تاريخ النشر : 02-12-2022
المشاهدات : 654
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخت تسأل هل يجب على  المرأة إذا صلت منفردة أو في جماعة من النساء أن تقيم الصلاة  قبل الشروع في الصلاة
أم يكفي تكبيرة الإحرام

الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : ذهب جمهور أهل العلم علي عدم وجوب الأذان والإقامة في حق النساء سواء صلين منفردات أو في جماعة    ومنهم من قال تشرع لهن بمعني الجواز
ومنهم من قال يستحب لهن أن يقمن .
ومن العلماء من أوجب على المرأة إن صلت في جماعة نساء أن تقيم إحداهن مثلهم مثل الرجال واستدلوا بأن الأذان والإقامة واجبة في حق الرجال فرض كفاية إذا أداه أحدهم سقط عن الباقين واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث رضي الله عنه  ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم )
قالوا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( النساء شقائق الرجال) قالوا فكل حكم خوطب به الرجال فالنساء مخاطبات به إلا أن يرد دليل علي الإستثناء
قالوا فالمرأة إذا صلت في جماعة تقيم ولكن تخفض من صوتها حتي لا يسمعها الرجال الأجانب عنها . ومن قال بوجوب الإقامة علي النساء إن صلين جماعة إمام السنة الألباني رحمه الله والشيخ صديق حسن خان في كتاب الروضة الندية وغيرهما من العلماء
أما حجة من قال يشرع لهن الإقامة علي سبيل الإستحباب فقط قالوا الإقامة واجبة علي الكفاية في حق من تجب عليهم الجماعة وهم الرجال أما النساء فلسن مخاطبات ( لسن مؤمورات ) بالجماعة فلا تجب في حقهن بل تستحب فقط كما لا يؤمر بها المنفرد من الرجال وكذلك لا تؤمر بها المنفردة من النساء بل يستحب فقط ولذلك صح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف في وسطهن كما صح عنها أنها كانت تؤم النساء بغير إقامة فدل ذلك أنها كانت تفعل هذا حينا وهذا حينا لتبين جواز الأذان والإقامة وجواز ترك ذلك .

logo